السنن الكبرى للبيهقي 11860
باب من زرع في أرض غيره بغير إذنه أو بإذنه على سبيل المزارعة
اعرض الإسناد
( حَدَّثَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عِمْرَانَ الْقَاضِي بِهَرَاةَ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ عَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَرَوِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَ بُكَيْرٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ؛ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ أَخْبَرَهُ
أَنَّهُ زَرَعَ أَرْضًا أَخَذَهَا مِنْ بَنِي فُلَانٍ، فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَسْقِي زَرْعَهُ، فَسَأَلَهُ: " لِمَنْ هَذَا ؟ " فَقَالَ: الزَّرْعُ لِي، وَهِيَ أَرْضُ بَنِي فُلَانٍ أَخَذْتُهَا، لِيَ الشَّطْرُ وَلَهُمُ الشَّطْرُ، قَالَ: فَقَالَ: انْفُضْ يَدَكَ مِنْ غُبَارِهَا، وَرُدَّ الْأَرْضَ إِلَى أَهْلِهَا، وَخُذْ نَفَقَتَكَ " قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: فَأَخَذَ نَفَقَتَهُ وَرَدَّ إِلَيْهِمْ أَرْضَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
الرواة
- أخبرهصحابي جليلت 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 59 هـ ، وقيل : بعد 50 هـ إلى 60 هـ
- عنصدوقت قبل : 100هـ
- أنبأضعيفت 141 هـ : 150 هـ
- حدثناثقة ، كان يتشيعت 212 هـ أو 213 هـ أو 214 هـ
- حدثنا
- حدثنا
- حدثنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com