السنن الكبرى للبيهقي 11814
باب ما جاء في النهي عن كراء الأرض
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عَارِمٌ، ثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، ثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا، فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.