دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11848

باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا قَبِيصَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:

مَا كُنَّا نَكْرَهُ الْمُزَارَعَةَ حَتَّى سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُزَارَعَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.