دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11852

باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، أَنْبَأَ ابْنُ نَاجِيَةَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي رِزْمَةَ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يُحَرِّمِ الْمُزَارَعَةَ، وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.