السنن الكبرى للبيهقي 11856
باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِي، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، لَا يَبْقَيَنَّ دِينَانِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ ". فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ أَجْلَى أَهْلَ نَجْرَانَ إِلَى الْبَحْرَانِيَّةِ، وَاشْتَرَى عُقَرَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، وَأَجْلَى أَهْلَ فَدَكَ وَتَيْمَاءَ وَأَهْلَ خَيْبَرَ، وَاسْتَعْمَلَ يَعْلَى بْنَ مُنَبِّهٍ، فَأَعْطَى الْبَيَاضَ عَلَى إِنْ كَانَ الْبَذْرُ وَالْبَقَرُ وَالْحَدِيدُ مِنْ عُمَرَ، فَلِعُمَرَ الثُّلُثَانِ وَلَهُمُ الثُّلُثُ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ فَلَهُمُ الشَّطْرُ، وَأَعْطَى النَّخْلَ وَالْعِنَبَ، عَلَى أَنَّ لِعُمَرَ الثُّلُثَيْنِ وَلَهُمُ الثُّلُثُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- البيهقي
مرسل
في سنن البيهقي الكبرى, ص 11856 - ابن حجر
مرسل
في سنن البيهقي الكبرى, ص 11856
الرواة
- عنوكان مع سليمان كالوزير وولي الخلافة بعده فعد مع الخلفاء الراشدينت 99 هـ ، أو 101 هـ ، أو 102 هـ
- عنثقةت 130 هـ
- حدثناثقه عابد ، أثبت الناس في ثابت ، وتغير حفظه بآخرهت 167 هـ ،أو 165 هـ.
- حدثناصدوقت 238هـ أو 239 هـ 240هـ
- حدثنات 297هـ
- حدثنات 346 هـ
- أخبرنات 420 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com