دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11855

باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ

فِي الْمُزَارَعَةِ: إِنَّ أَحَدَهُمْ كَانَ يَشْتَرِطُ ثَلَاثَةَ جَدَاوِلَ وَالْقُصَارَةَ، وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ، فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.