السنن الكبرى للبيهقي 11828
باب بيان المنهي عنه وأنه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون غيره
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَرَابِيسِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ:
كُنَّا نُحَاقِلُ بِالْأَرْضِ فَنُكْرِيهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى، وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ ذَهَبٌ وَلَا فِضَّةٌ، نُكْرِيهَا بِالْأَرْضِ، فَمَا شَعَرْتُ يَوْمًا إِذْ لَقِيَنِي بَعْضُ عُمُومَتِي، فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ، كُنَّا نُحَاقِلُ بِالْأَرْضِ فَنُكْرِيهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَرَ رَبَّ الْأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يُزْرِعَهَا، وَكَرِهَ كِرَاءَهَا وَمَا سِوَى ذَلِكَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- أحمد بن حنبل
حديث رافع بن خديج في النهي عن كراء المزارع مضطرب الألفاظ ولا يصح
في سنن البيهقي الكبرى, ص 11828 - أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي
حديث رافع بن خديج مضطرب غاية الاضطراب
في سنن البيهقي الكبرى, ص 11828
روايات أخرى للحديث
الرواة
- صريح في السماعصحابي
- عنصحابي جليلت 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 59 هـ ، وقيل : بعد 50 هـ إلى 60 هـ
- عنثقة فاضل , أحد الفقهاء السبعةت 94 هـ ، أو 100 هـ ، أو 104 هـ ، أو 107 هـ ، أو 109 هـ ، وقيل 103 هـ ، وقيل 110 هـ
- كتب إليثقة .ت 130 هـ
- حدثناثقة ثبت ، فقيه.ت 177 هـ ، وقيل 179 هـ
- حدثناثقة ثبت إمام .ت 226 هـ , أو : 224 هـ , أو : 225 هـ وكلا الأخيرين خطأ .
- حدثناثقة حافظ ، إمام جبلت 294 هـ
- أخبرنيت 351 هـ : 360 هـ
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com