السنن الكبرى للبيهقي 11849
باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع
اعرض الإسناد
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ، وَقَالَ: لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.