دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11849

باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع

اعرض الإسناد

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ، وَقَالَ: لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.