29. كتاب الإجارة
السنن الكبرى للبيهقي 11749لا حكم مسجّل
فَقَالَ لَهَا أَبُوهَا: مَا عِلْمُكِ بِقُوَّتِهِ وَأَمَانَتِهِ، فَقَالَتْ: أَمَّا قُوَّتُهُ فَإِنَّهُ رَفَعَ الْحَجَرَ وَحْدَهُ، وَلَا يُطِيقُ رَفْعَهُ إِلَّا عَشْرَةٌ، وَأَمَّا أَمَانَتُهُ فَقَوْلُهُ: امْشِي خَلْفِي، وَصِفِي لِيَ الطَّرِيقَ لَا تَصِفُ الرِّيحُ لِي جَسَدَكِ
السنن الكبرى للبيهقي 11750لا حكم مسجّل
فَزَادَهُ ذَلِكَ فِيهِ رَغْبَةً، فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ أَيْ: فِي حُسْنِ الصُّحْبَةِ وَالْوَفَاءِ بِمَا قُلْتُ، قَالَ مُوسَى: ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوَانَ عَلَيَّ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَاللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ فَزَوَّجَهُ، وَأَقَامَ مَعَهُ يَكْفِيهِ، وَيَعْمَلُ لَهُ فِي رِعَايَةِ غَنَمِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 11751لا حكم مسجّل
لَقِيَنِي رَجُلٌ مِنْ يَهُودِ أَهْلِ الْحِيرَةِ، فَسَأَلَنِي: أَيُّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى ؟ فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي سَأَقْدَمُ غَدًا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَقَدِمْتُ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: قَضَى أَكْثَرَهُمَا وَأَطْيَبَهُمَا. فَلَقِيتُ الْيَهُودِيَّ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: صَاحِبُكُمْ عَالِمٌ
السنن الكبرى للبيهقي 11752لا حكم مسجّل
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَيُّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى ؟ قَالَ: أَبْعَدَهُمَا وَأَطْيَبَهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 11753لا حكم مسجّل
" سَأَلْتُ جِبْرَئِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَيُّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ؟، قَالَ: أَتَمَّهُمَا وَأَكْمَلَهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 11754لا حكم مسجّل
" بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ رَهْطٍ يَتَمَشَّوْنَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ، فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَبَيْنَا هُمْ فِيهِ حَطَّتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ، فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْظُرُوا أَفْضَلَ أَعْمَالٍ عَمِلْتُمُوهَا لِلهِ تَعَالَى فَسَلُوهُ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُ بِهَا عَنْكُمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ كَبِيرَانِ، وَكَانَتْ لِيَ امْرَأَةٌ وَوُلْدٌ صِغَارٌ، وَكُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ بَدَأْتُ بِأَبَوَيَّ، فَسَقَيْتُهُمَا، فَنَأَى بِي يَوْمًا الشَّجَرُ فَلَمْ آتِ حَتَّى نَامَ أَبَوَايَ، فَطَيَّبْتُ الْإِنَاءَ، ثُمَّ حَلَبْتُ فِيهِ، ثُمَّ قُمْتُ بِحِلَابِي عِنْدَ رَأْسِ أَبَوَيَّ، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيَّ أَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِهِمْ قَبْلَ أَبَوَيَّ، وَأَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا فَلَمْ أَزَلْ كَذَلِكَ قَائِمًا حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً رَأَوْا مِنْهَا السَّمَاءَ. وَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّهَا كَانَتْ لِيَ ابْنَةُ عَمٍّ، فَأَحْبَبْتُهَا حَتَّى كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَسَأَلْتُهَا نَفْسَهَا، فَقَالَتْ: لَا، حَتَّى تَأْتِيَنِي بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَسَعَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةَ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُهَا بِهَا، فَلَمَّا كُنْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا، قَالَتِ: اتَّقِ اللهَ، لَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ عَنْهَا. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مِنْهَا فُرْجَةً، فَفَرَجَ لَهُمْ مِنْهَا فُرْجَةً. وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ ذُرَةٍ، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ عَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ، فَرَغِبَ عَنْهُ فَلَمْ أَزَلْ أَعْتَمِلُ بِهِ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرِعَاءَهَا، فَجَاءَنِي، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَأَعْطِنِي حَقِّي، وَلَا تَظْلِمْنِي، فَقُلْتُ لَهُ: اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرِعَائِهَا، فَخُذْهَا، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ، وَلَا تَهْزَأْ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَهْزَأُ بِكَ اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرِعَائِهَا، فَخُذْهَا، فَذَهَبَ، فَاسْتَاقَهَا. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا بَقِيَ مِنْهَا، فَفَرَجَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَنْهُمْ، فَخَرَجُوا يَتَمَاشَوْنَ
السنن الكبرى للبيهقي 11755لا حكم مسجّل
مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا رَاعِيَ غَنَمٍ. قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " وَأَنَا كُنْتُ أَرْعَاهَا لِأَهْلِ مَكَّةَ بِالْقَرَارِيطِ
السنن الكبرى للبيهقي 11756لا حكم مسجّل
اسْتَأْجَرَتْ خَدِيجَةُ ؓ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَفْرَتَيْنِ إِلَى جُرَشَ كُلُّ سَفْرَةٍ بِقَلُوصٍ
السنن الكبرى للبيهقي 11757لا حكم مسجّل
وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ ؓ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبَّادٍ هَادِيًا خِرِّيتًا، وَالْخِرِّيتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ قَدْ غَمَسَ يَدَهُ فِي حِلْفِ آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَآمِنَاهُ، وَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ اللَّيَالِي الثَّلَاثِ، فَارْتَحَلَا وَانْطَلَقَ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالدَّلِيلُ، فَأَخَذَ بِهِمْ طَرِيقَ أَذَاخِرَ وَهِيَ فِي طَرِيقِ السَّاحِلِ
السنن الكبرى للبيهقي 11758لا حكم مسجّل
" إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ قَبْلَكُمْ مَثَلُ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ مَا بَيْنَ غُدْوَةٍ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ ؟ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مَا بَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ ؟ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ ؟ فَعَمِلْتُمْ أَنْتُمْ، فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، وَقَالُوا: مَا لَنَا أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُّ عَطَاءً ؟ قَالَ: هَلْ نَقَصْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا، قَالُوا: لَا، فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ
السنن الكبرى للبيهقي 11759لا حكم مسجّل
" إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ أُعْطِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ، فَعَمِلُوا بِهَا حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ، ثُمَّ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، وَأُعْطِيَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ، فَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى صَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُعْطِيتُمُ الْقُرْآنَ، فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأُعْطِيتُمْ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، فَقَالَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ: رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَقَلُّ عَمَلًا وَأَكْثَرُ أَجْرًا، فَقَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالُوا: لَا، فَقَالَ: فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ
السنن الكبرى للبيهقي 11760لا حكم مسجّل
" مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ عَمَلًا يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ عَلَى أَجْرٍ مَعْلُومٍ، فَعَمِلُوا إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ، ثُمَّ قَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا فِي أُجْرَتِكَ الَّتِي شَرَطْتَ لَنَا، وَمَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ، فَقَالَ لَهُمْ: لَا تَفْعَلُوا اعْمَلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ، ثُمَّ خُذُوا أَجْرَكُمْ كَامِلًا، فَأَبَوْا، وَتَرَكُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا آخَرِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَقَالَ: اعْمَلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَلَكُمُ الَّذِي شَرَطْتُ لِهَؤُلَاءِ مِنَ الْأَجْرِ، فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينَ صَلَاةِ الْعَصْرِ، قَالُوا: مَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ، وَلَكَ الْأَجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ، فَقَالَ لَهُمْ: كَمِّلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ، فَإِنَّمَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيْءٌ يَسِيرٌ، وَخُذُوا أَجْرَكُمْ، فَأَبَوْا عَلَيْهِ، فَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا آخَرِينَ، فَعَمِلُوا لَهُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ، وَالْأَجْرَ كُلَّهُ. فَذَلِكَ مَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى الَّذِينَ تَرَكُوا مَا أَمَرَهُمُ اللهُ، وَمَثَلُ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ قَبِلُوا هُدَى اللهِ، وَمَا جَاءَ بِهِ رَسُولُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11761لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ يَتَحَامَلُ، فَيُصِيبُ الْمُدَّ، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ مِائَةَ أَلْفٍ، وَمَا أُرَاهُ يَعْنِي إِلَّا نَفْسَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11762لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَكَارَى أَرْضًا فَلَمْ تَزَلْ بِيَدِهِ حَتَّى هَلَكَ، قَالَ ابْنُهُ: فَمَا كُنْتُ أُرَاهَا إِلَّا أَنَّهَا لَهُ مِنْ طُولِ مَا مَكَثَتْ بِيَدِهِ حَتَّى ذَكَرَهَا عِنْدَ مَوْتِهِ، وَأَمَرَنَا بِقَضَاءِ شَيْءٍ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِرَائِهَا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ
السنن الكبرى للبيهقي 11763لا حكم مسجّل
أَصَابَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ خَصَاصَةٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا ؓ، فَخَرَجَ يَلْتَمِسُ عَمَلًا لِيُصِيبَ مِنْهُ شَيْئًا يَبْعَثُ بِهِ إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ، فَأَتَى بُسْتَانًا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَاسْتَقَى لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ دَلْوًا كُلُّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ، فَخَيَّرَهُ الْيَهُودِيُّ مِنْ تَمْرِهِ سَبْعَةَ عَشْرَ تَمْرَةً عَجْوَةً، فَجَاءَ بِهَا إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ هَذَا يَا أَبَا الْحَسَنِ ؟ قَالَ: بَلَغَنِي مَا بِكَ مِنَ الْخَصَاصَةِ يَا نَبِيَّ اللهِ، فَخَرَجْتُ أَلْتَمِسُ عَمَلًا لِأُصِيبَ لَكَ طَعَامًا، قَالَ: " فَحَمَلَكَ عَلَى هَذَا حُبُّ اللهِ وَرَسُولِهِ ؟ " قَالَ عَلِيٌّ: نَعَمْ، يَا نَبِيَّ اللهِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: " وَاللهِ مَا مِنْ عَبْدٍ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ إِلَّا الْفَقْرُ أَسْرَعُ إِلَيْهِ مِنْ جِرْيَةِ السَّيْلِ عَلَى وَجْهِهِ. مَنْ أَحَبَّ اللهَ وَرَسُولَهِ فَلْيُعِدَّ تِجْفَافًا
السنن الكبرى للبيهقي 11764لا حكم مسجّل
خَرَجَ عَلَيْنَا عَلِيٌّ مُعْتَجِرًا بِبُرْدٍ مُشْتَمِلًا فِي خَمِيصَةٍ، فَقَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَّا إِلَّا أَيْقَنَ بِالْهَلَكَةِ إِذْ أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَوَلَّى عَنَّا حِينَ نَزَلَتْ، وَذَكَرَ عَلِيٌّ ؓ أَنَّهُ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَبَيْنَ يَدَيْ بَابِهَا طِينٌ، قُلْتُ: تُرِيدِينَ أَنْ تَبُلِّي هَذَا الطِّينَ، قَالَتْ: نَعَمْ، فَشَارَطْتُهَا عَلَى كُلِّ ذَنُوبٍ بِتَمْرَةٍ، فَبَلَلْتُهُ لَهَا، وَأَعْطَتْنِي سِتَّ عَشْرَةَ تَمْرَةً، فَجِئْتُ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ
السنن الكبرى للبيهقي 11765لا حكم مسجّل
" لَا يُسَاوِمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَايَعُوا بِإِلْقَاءِ الْحَجَرِ، وَمَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11766لا حكم مسجّل
نَهَى عَنِ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ يَعْنِي حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11767لا حكم مسجّل
غَزَوْنَا وَعَلَيْنَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَفِينَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، فَأَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ، فَانْطَلَقْتُ أَلْتَمِسُ الْمَعِيشَةَ، فَأَلْفَيْتُ قَوْمًا يُرِيدُونَ يَنْحَرُونَ جَزُورًا لَهُمْ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتُمْ كَفَيْتُكُمْ نَحْرَهَا وَعَمَلَهَا، وَأَعْطُونِي مِنْهَا، فَفَعَلْتُ، فَأَعْطَوْنِي مِنْهَا شَيْئًا، فَصَنَعْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَسَأَلَنِي: مِنْ أَيْنَ هُوَ ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: أَسْمَعُكَ قَدْ تَعَجَّلْتَ أَجْرَكَ، وَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ لِي مِثْلَهَا، وَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ تَرَكْتُهَا، قَالَ: ثُمَّ أَبْرَدُونِي فِي فَتْحٍ لَنَا، فَقَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: صَاحِبُ الْجَزُورِ. وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا. وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ لَمْ يَزِدْنِي عَلَى ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 11768لا حكم مسجّل
" أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ، وَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ وَهُوَ فِي عَمَلِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 11769لا حكم مسجّل
نَشَأْتُ يَتِيمًا، وَهَاجَرْتُ مِسْكِينًا، وَكُنْتُ أَجِيرًا لِابْنِ عَفَّانَ وَابْنَةِ غَزْوَانَ عَلَى طَعَامِ بَطْنِي، وَعُقْبَةِ رِجْلِي أَحْتَطِبُ لَهُمْ إِذَا نَزَلُوا، وَأَحْدُو بِهِمْ إِذَا سَارُوا، فَالْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي جَعَلَ الدِّينَ قِوَامًا، وَأَبَا هُرَيْرَةَ إِمَامًا
السنن الكبرى للبيهقي 11770لا حكم مسجّل
وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؓ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ، فَيَقُولُ: بِعْهُ بِكَذَا وَكَذَا، فَمَا زِدْتَ فَهُوَ لَكَ
السنن الكبرى للبيهقي 11771لا حكم مسجّل
" قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا اسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوَفِّهِ
السنن الكبرى للبيهقي 11772لا حكم مسجّل
11772 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَدَمِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَبِيبٍ الْمَعْمَرِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَابِقٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدٍ
السنن الكبرى للبيهقي 11773لا حكم مسجّل
" أَعْطِ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11774لا حكم مسجّل
" أَعْطِ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11775لا حكم مسجّل
كُنْتُ رَجُلًا أُكْرَى فِي هَذَا الْوَجْهِ، وَكَانَ نَاسٌ يَقُولُونَ لِي أَنْ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ، فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي لَرَجُلٌ أُكْرَى فِي هَذَا الْوَجْهِ، وَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ لِي: إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ، قَالَ: أَلَيْسَ تُحْرِمُ وَتُلَبِّي، وَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَتُفِيضُ مِنْ عَرَفَاتٍ، وَتَرْمِي الْجِمَارَ ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ لَكَ حَجًّا. جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ، فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمْ يُجِبْهُ، حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَرَأَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ، ثُمَّ قَالَ: " لَكَ حَجٌّ
السنن الكبرى للبيهقي 11776لا حكم مسجّل
أَخِّرُوا الْأَحْمَالَ؛ فَإِنَّ الْأَيْدِيَ مُعَلَّقَةٌ، وَالْأَرْجُلَ مُوَثَّقَةٌ.
السنن الكبرى للبيهقي 11777لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَبِيهِ بِمِنًى، فَسَمِعَ مُنَادِيًا يُنَادِي: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَخِّرُوا الْأَحْمَالَ، فَإِنَّ الرِّجْلَ مُوثَقَةٌ، وَإِنَّ الْيَدَ مُعَلَّقَةٌ، فَقُلْتُ لِأَبِي: مَنْ هَذَا ؟ قَالَ: عُمَرُ
السنن الكبرى للبيهقي 11778لا حكم مسجّل
" إِذَا حَمَلْتُمْ فَأَخِّرُوا؛ فَإِنَّ الْيَدَ مُعَلَّقَةٌ، وَالرِّجْلَ مُوثَقَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 11779لا حكم مسجّل
قَدْ ذَهَبَ إِلَى تَضْمِينِ الْقَصَّارِ شُرَيْحٌ، فَضَمَّنَ قَصَّارًا احْتَرَقَ بَيْتُهُ، فَقَالَ: تُضَمِّنُنِي، وَقَدِ احْتَرَقَ بَيْتِي ؟ فَقَالَ شُرَيْحٌ: أَرَأَيْتَ لَوِ احْتَرَقَ بَيْتُهُ، كُنْتَ تَتْرُكُ لَهُ أَجْرَكَ ؟ !
السنن الكبرى للبيهقي 11780لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ضَمَّنَ الْغَسَّالَ وَالصَّبَّاغَ، وَقَالَ لَا يُصْلِحُ النَّاسَ إِلَّا ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 11781لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الصَّبَّاغَ وَالصَّائِغَ، وَقَالَ: لَا يَصْلُحُ لِلنَّاسِ إِلَّا ذَاكَ
السنن الكبرى للبيهقي 11782لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُضَمِّنُ الْأَجِيرَ
السنن الكبرى للبيهقي 11783لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ شُرَيْحًا ضَمَّنَ قَصَّارًا أَوْ صَبَّاغًا
السنن الكبرى للبيهقي 11784لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَدِمَ دُهْنٌ لَهُ مِنَ الْبَصْرَةِ، وَأَنَّهُ اسْتَأْجَرَ حَمَّالًا يَحْمِلُهُ، وَالْقَارُورَةُ ثَمَنُ ثَلَاثِمِائَةٍ أَوْ أَرْبَعِمِائَةٍ، فَوَقَعَتِ الْقَارُورَةُ وَانْكَسَرَتْ، فَأَرَدْتُ أَنْ يُصَالِحَنِي، فَأَبَى، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ: إِنَّمَا أَعْطَى الْأَجْرَ لِتَضْمَنَ، فَضَمَّنَهُ شُرَيْحٌ، ثُمَّ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ حَتَّى صَالَحْتُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11785لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْقَصَّارِ، فَقَالَ: يَضْمَنُ
السنن الكبرى للبيهقي 11786لا حكم مسجّل
أَيُّمَا رَجُلٍ أَكْرَى كِرَاءً، فَجَاوَزَ صَاحِبُهُ ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَقَدْ وَجَبَ كِرَاؤُهُ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 11787لا حكم مسجّل
التَّعْزِيرُ أَدَبٌ، لَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللهِ، وَقَدْ كَانَ يَجُوزُ تَرْكُهُ، إِلَّا أَنْ يَرَى أُمُورًا قَدْ فُعِلَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَتْ غَيْرَ حُدُودٍ فَلَمْ يَضْرِبْ فِيهَا، مِنْهَا: الْغُلُولُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَلَمْ يُؤْتَ بِحَدٍّ قَطُّ فَعَفَا
السنن الكبرى للبيهقي 11788لا حكم مسجّل
إِنَّ عُمَرَ ؓ بَلَغَهُ أَنَّ امْرَأَةً بَغِيَّةً يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولًا، فَأَتَاهَا الرَّسُولُ، فَقَالَ: أَجِيبِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَفَزِعَتْ فَزْعَةً، فَوَقَعَتْ الْفَزْعَةُ فِي رَحِمِهَا، فَتَحَرَّكَ وَلَدُهَا، فَخَرَجَتْ، فَأَخَذَهَا الْمَخَاضُ، فَأَلْقَتْ غُلَامًا جَنِينًا، فَأُتِيَ عُمَرُ بِذَلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْمُهَاجِرِينَ فَقَصَّ عَلَيْهِمْ أَمْرَهَا، فَقَالَ: مَا تَرَوْنَ ؟ فَقَالُوا: مَا نَرَى عَلَيْكَ شَيْئًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّمَا أَنْتَ مُعَلِّمٌ وَمُؤَدِّبٌ، وَفِي الْقَوْمِ عَلِيٌّ، وَعَلِيٌّ سَاكِتٌ، قَالَ: فَمَا تَقُولُ أَنْتَ يَا أَبَا الْحَسَنِ، قَالَ: أَقُولُ إِنْ كَانُوا قَارَبُوكَ فِي الْهَوَى فَقَدْ أَثِمُوا، وَإِنْ كَانَ هَذَا جَهْدَ رَأْيِهِمْ فَقَدْ أَخْطَئُوا، وَأَرَى عَلَيْكَ الدِّيَةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: صَدَقْتَ، اذْهَبْ فَاقْسِمْهَا عَلَى قَوْمِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 11789لا حكم مسجّل
مَا مِنْ صَاحِبِ حَدٍّ أُقِيمَ عَلَيْهِ أَجِدُ فِي نَفْسِي عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ، لَوْ مَاتَ لَوَدَيْتُهُ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11790لا حكم مسجّل
فِي الْمُعَلِّمِ يَضْرِبُ الْغُلَامَ عَلَى التَّأْدِيبِ، فَيَعْطَبُ، قَالَ: يَغْرَمُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11791لا حكم مسجّل
أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَرُّوا بِمَاءٍ، وَفِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ، فَقَالَ لَهُمْ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ، إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا ؟ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَرَأَ أُمَّ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ، فَبَرِئَ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَكَرِهُوا ذَلِكَ، وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
السنن الكبرى للبيهقي 11792لا حكم مسجّل
أَنَّ رَهْطًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ انْطَلَقُوا فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا، حَتَّى نَزَلُوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّدُ الْحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا بِكُمْ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ يَنْفَعُ صَاحِبَكُمْ، فَأَتَوْهُمْ، فَقَالُوا: أَيُّهَا الرَّهْطُ، إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ، فَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ يَنْفَعُ صَاحِبَنَا ؟ قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: نَعَمْ وَاللهِ إِنِّي لَأَرْقِي، وَلَكِنْ وَاللهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَأَبَيْتُمْ أَنْ تُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ، فَجَعَلَ يَتْفُلُ عَلَيْهِ، وَيَقُولُ: الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَّى بَرِئَ، فَكَأَنَّمَا نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ، حَتَّى انْطَلَقَ يَمْشِي مَا بِهِ قَلَبَةٌ، فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اقْسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ، فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا بِهِ، قَالَ: فَغَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: مَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ؟ قَالَ: وَقَالَ: " أَصَبْتُمُ، اقْتَسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ
السنن الكبرى للبيهقي 11793لا حكم مسجّل
ثَلَاثَةٌ مُعَلِّمُونَ كَانُوا بِالْمَدِينَةِ يُعَلِّمُونَ الصِّبْيَانَ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ يَرْزُقُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا كُلَّ شَهْرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 11794لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ عَنْ أَجْرِ الْمُعَلِّمِ ؟ قَالَ: أَرَى لَهُ أَجْرًا. قَالَ شُعْبَةُ: وَسَأَلْتُ الْحَكَمَ، فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَكْرَهُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11795لا حكم مسجّل
لَمْ يَكُنْ لِأُنَاسٍ مِنْ أُسَارَى بَدْرٍ فِدَاءٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِدَاءَهُمْ أَنْ يُعَلِّمُوا أَوْلَادَ الْأَنْصَارِ الْكِتَابَةَ، قَالَ: فَجَاءَ غُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَبْكِي يَوْمًا إِلَى أَبِيهِ، فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ: مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ: ضَرَبَنِي مُعَلِّمِي، قَالَ: الْخَبِيثُ يَطْلُبُ بِذَحْلِ بَدْرٍ، وَاللهِ لَا تَأْتِيهِ أَبَدًا
السنن الكبرى للبيهقي 11796لا حكم مسجّل
عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ، فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا، فَقُلْتُ: لَيْسَتْ بِمَالٍ، وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، لَآتِيَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَأَسْأَلَنَّهُ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَهْدَى رَجُلٌ إِلَيَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ أُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ، وَلَيْسَتْ بِمَالٍ، وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ بِطَوْقٍ مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 11797لا حكم مسجّل
فَقُلْتُ: مَا تَرَى فِيهَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ: جَمْرَةٌ بَيْنَ كَتِفَيْكَ تَقَلَّدْتَهَا أَوْ تَعَلَّقْتَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 11798لا حكم مسجّل
عَلَّمَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ؓ رَجُلًا الْقُرْآنَ، فَأَتَى الْيَمَنَ، فَأَهْدَى لَهُ قَوْسًا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنْ أَخَذْتَهَا فَخُذْ بِهَا قَوْسًا مِنَ النَّارِ.
السنن الكبرى للبيهقي 11799لا حكم مسجّل
مَنْ أَخَذَ قَوْسًا عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ قَلَّدَهُ اللهُ قَوْسًا مِنْ نَارٍ ".
السنن الكبرى للبيهقي 11800لا حكم مسجّل
نَهَى عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ
السنن الكبرى للبيهقي 11801لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الزَّمَّارَةِ.
السنن الكبرى للبيهقي 11802لا حكم مسجّل
لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْيَوْمَ. فَذَكَرَ أَشْيَاءَ، وَقَالَ: نَهَانَا عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ، إِلَّا مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا، وَقَالَ: هَكَذَا بِإِصْبَعِهِ نَحْوَ الْغَزْلِ وَالْخَبْزِ وَالنَّقْشِ.
السنن الكبرى للبيهقي 11803لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ، حَتَّى يُعْلَمَ مِنْ أَيْنَ هُوَ.
السنن الكبرى للبيهقي 11804لا حكم مسجّل
مَا أَكَلَ أَحَدٌ مِنْ بَنِي آدَمَ طَعَامًا خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ، إِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ كَسْبِ يَدَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 11805لا حكم مسجّل
خُفِّفَ عَلَى دَاوُدَ الْقُرْآنُ، فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَابِّهِ تُسْرَجُ، فَكَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُسْرَجَ دَابَّتُهُ، وَكَانَ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 11806لا حكم مسجّل
قَاتَلْتُ غُلَامًا، فَجَدَعْتُ أُذُنَهُ أَوْ جَدَعَ أُذُنِي، قَالَ: فَقَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ؓ فَرُفِعْنَا إِلَيْهِ، وَهُوَ خَارِجٌ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَيْهِ، فَرَفَعَنَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ: قَدْ بَلَغَ الْقِصَاصُ، ادْعُوا لِي حَجَّامًا يَقْتَصُّ مِنْهُ - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنِّي وَهَبْتُ لِخَالَتِي غُلَامًا أَرْجُو أَنْ يُبَارَكَ لَهَا فِيهِ، وَقُلْتُ لَهَا: لَا تُسَلِّمِيهِ حَجَّامًا، وَلَا قَصَّابًا، وَلَا صَائِغًا
السنن الكبرى للبيهقي 11807لا حكم مسجّل
11807 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادٌ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ أَوْجَزَ مِنْهُ. قَالَ: وَثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُرَقِيُّ، عَنْ أَبِي مَاجِدَةَ - رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَهْمٍ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ بِمَعْنَاهُ. مَحْمُولٌ عَلَى التَّنْزِيهِ لَا عَلَى التَّحْرِيمِ، وَأَمَّا كَسْبُ الْحَجَّامِ فَالْكَلَامُ فِيهِ مَذْكُورٌ فِي الْمُخْتَصَرِ فِي الرُّبُعِ الْأَخِيرِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
السنن الكبرى للبيهقي 11808لا حكم مسجّل
طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ.