Dalil
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi)

44. ✧ Revocation

  1. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15256No grade recorded

    فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: إِذَا شَارَفْنَ بُلُوغَ أَجَلِهِنَّ فَرَاجِعُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ دَعُوهُنَّ تَنْقَضِي عِدَدُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَنَهَاهُمْ أَنْ يُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِيَعْتَدُوا فَلَا يَحِلُّ إِمْسَاكُهُنَّ ضِرَارًا

  2. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15257No grade recorded

    فِي قَوْلِهِ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا قَالَ: الضِّرَارُ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً ثُمَّ يُرَاجِعَهَا عِنْدَ آخِرِ يَوْمٍ يَبْقَى مِنَ الْأَقْرَاءِ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ يُرَاجِعَهَا عِنْدَ آخِرِ يَوْمٍ يَبْقَى مِنَ الْأَقْرَاءِ يُضَارُّهَا بِذَلِكَ

  3. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15258No grade recorded

    فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَإِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَإِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا يُرِيدُ أَنْ يُطَوِّلَ عَلَيْهَا

  4. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15259No grade recorded

    يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ

  5. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15260No grade recorded

    أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ عَبْدًا كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ وَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ وَأَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ فَيَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَذَهَبَ فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ آخِذًا بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَلَهُمَا فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعًا فَقَالَا: حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَرُمَتْ عَلَيْكَ

  6. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15261No grade recorded

    أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا لِأُمِّ سَلَمَةَ طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ فَقَالَ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ

  7. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15262No grade recorded

    أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَفْتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ؓ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ

  8. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15263No grade recorded

    أَنَّ مُكَاتَبًا كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَأَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ؓ فَسَأَلَهُمَا عَنْ ذَلِكَ فَابْتَدَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقَالَ لَهُ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ وَالطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ

  9. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15264No grade recorded

    أَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا وَكَانَتْ عِنْدَهُ حُرَّةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَسَأَلَ عُثْمَانَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ؓ فَقَالَا: طَلَاقُكَ طَلَاقُ عَبْدٍ وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ

  10. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15265No grade recorded

    الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

  11. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15266No grade recorded

    إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ اثْنَتَيْنِ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً. وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ، وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ

  12. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15267No grade recorded

    فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ: تَبِينُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ، وَإِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ بَانَتْ بِتَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ

  13. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15268No grade recorded

    طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ

  14. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15269No grade recorded

    طَلَاقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَقُرْءُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ، وَتَتَزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، وَلَا تَتَزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ. كَذَا قَالَ طَلَاقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ

  15. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15270No grade recorded

    تُطَلَّقُ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ

  16. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15271No grade recorded

    سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ فَقَالَ: النَّاسُ يَقُولُونَ حَيْضَتَانِ، وَإِنَّا لَا نَعْلَمُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا فِي سُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ

  17. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15272No grade recorded

    سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنِ الْأَمَةِ كَمْ تُطَلَّقُ ؟ قَالَ: طَلَاقُهَا اثْنَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: أَبَلَغَكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا قَالَ: لَا

  18. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15273No grade recorded

    السُّنَّةُ بِالنِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ

  19. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15274No grade recorded

    ( وَقَدْ قِيلَ ) عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخُوَارَزْمِيُّ، نَا أَبُو يَزِيدَ: يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ كَامِلٍ الْقَرَاطِيسِيُّ، نَا الْعَبَّاسُ بْنُ طَالِبٍ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نَا شُعْبَةُ فَذَكَرَهُ ( وَرُوِيَ ) عَنْهُ بِخِلَافِهِ

  20. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15275No grade recorded

    الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ،

  21. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15276No grade recorded

    السُّنَّةُ بِالنِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ،

  22. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15277No grade recorded

    الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

  23. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15278No grade recorded

    الطَّلَاقُ أُرَاهُ قَالَ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

  24. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15279No grade recorded

    الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ

  25. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15280No grade recorded

    أَنَّ أَبَا حَسَنٍ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ ؓ فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَبَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ إِنَّهُمَا أُعْتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَهَا ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِذَلِكَ

  26. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15281No grade recorded

    فِي عَبْدٍ مَمْلُوكٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَالَ: لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

  27. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15282No grade recorded

    إِذَا أُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ

  28. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15283No grade recorded

    مِنَ الْأَمَانَةِ ائْتِمَانُ الْمَرْأَةِ عَلَى فَرْجِهَا

  29. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15284No grade recorded

    فِي قَوْلِهِ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ قَالَ يَعْنِي الْحَبَلَ يَقُولُ: لَا تَقُولَنَّ الْمَرْأَةُ لَسْتُ بِحُبْلَى، وَلَا تَقُولَنَّ إِنِّي حُبْلَى وَلَيْسَتْ بِحُبْلَى

  30. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15285No grade recorded

    أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ ؓ وَكَانَ طَرِيقَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الْآخَرَ مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا حَتَّى رَاجَعَهَا

  31. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15286No grade recorded

    فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَلَمْ تَعْلَمْ بِذَلِكَ، قَالَ: هِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ أَمْ لَمْ يَدْخُلْ

  32. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15287No grade recorded

    طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ ؓ امْرَأَتَهُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَكَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنٍ، فَلَمَّا رَاجَعَهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَدَخَلَ عَلَيْهَا

  33. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15288No grade recorded

    أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ؓ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ ؟ قَالَ عِمْرَانُ: طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ فَلْيُشْهِدِ الْآنَ

  34. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15289No grade recorded

    جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ. قَالَتْ: وَأَبُو بَكْرٍ ؓ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي ؓ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَنَادَى: يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ مَا تَجْهَرُ بِهِ هَذِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ

  35. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15290No grade recorded

    أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلَاقَهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّهُ وَاللهِ مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ، وَأَخَذَتْ بِهُدْبَةٍ مِنْ جِلْبَابِهَا، قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ضَاحِكًا وَقَالَ: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ. قَالَتْ: وَأَبُو بَكْرٍ ؓ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ ؓ: أَلَا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ

  36. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15291No grade recorded

    أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَطَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا آخَرُ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ، فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ

  37. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15292No grade recorded

    أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثًا فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ

  38. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15293No grade recorded

    طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ وَدَخَلَ بِهَا وَمَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ يَصِلْ مِنْهَا إِلَى شَيْءٍ ( تُرِيدُهُ )، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ طَلَّقَهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِي وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ، فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِلَّا هَنَةً وَاحِدَةً لَمْ يَصِلْ مِنِّي إِلَى شَيْءٍ، أَفَأَحِلُّ لِزَوْجِي الْأَوَّلِ ؟ فَقَالَ: لَا تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ

  39. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15294No grade recorded

    أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ قَالَ: لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ

  40. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15295No grade recorded

    أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَلَاثًا فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ فَاعْتُرِضَ عَنْهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا فَطَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا، فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَهُوَ زَوْجُهَا الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا وَقَالَ: لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ

  41. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15296No grade recorded

    أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ

  42. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15297No grade recorded

    15297 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نَا أَبُو عُبَيْدٍ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ رَزِينٍ الْأَحْمَرِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

  43. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15298No grade recorded

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ وَأَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ وَكَشَفَ الْخِمَارَ ثُمَّ فَارَقَهَا، قَالَ: لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا الْآخَرُ

  44. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15299No grade recorded

    ( وَخَالَفَهُ ) شُعْبَةُ فِي إِسْنَادِهِ فَرَوَاهُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَنَا خَلَفٌ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَا: نَا غُنْدَرٌ، نَا شُعْبَةُ فَذَكَرَهُ. ( وَبَلَغَنِي ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ وَهَّنَ حَدِيثَ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ جَمِيعًا، وَعَنْ أَبِي زُرْعَةَ أَنَّهُ قَالَ: حَدِيثُ سُفْيَانَ أَصَحُّ

  45. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15300No grade recorded

    سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَانَتْ مِنْهُ فَذَكَرَهُ. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو مُحَمَّدٍ جَنَاحُ بْنُ نَذِيرٍ الْمُحَارِبِيُّ بِالْكُوفَةِ، أَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، نَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا قَيْسٌ فَذَكَرَهُ. وَكَانَ شُعْبَةُ يَقُولُ: سُفْيَانُ أَحْفَظُ مِنِّي، وَقَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ: إِذَا اخْتَلَفَا أَخَذْتُ بِقَوْلِ سُفْيَانَ

  46. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15301No grade recorded

    سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَحْسَبُهُ قَالَ ثَلَاثًا فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا الثَّانِي، فَقَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ

  47. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15302No grade recorded

    فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ يَقُولُ: إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا يَقُولُ: إِذَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْأَوَّلِ فَدَخَلَ بِهَا الْآخَرُ فَلَا حَرَجَ عَلَى الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِذَا طَلَّقَهَا الْآخَرُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا

  48. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15303No grade recorded

    سَأَلَ ابْنُ الْكَوَّاءِ ( عَلِيًّا ؓ ) عَنِ الْمَمْلُوكَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا فَقَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ

  49. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15304No grade recorded

    أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

  50. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15305No grade recorded

    فِي مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ بِالْبَتَّةِ ثُمَّ اسْتَسَرَّهَا سَيِّدُهَا ثُمَّ ابْتَاعَهَا زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ بِاسْتِسْرَارِ سَيِّدِهَا إِيَّاهَا، وَلَا تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

  51. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15306No grade recorded

    لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنَ الْبَابِ الَّذِي حَرُمَتْ عَلَيْهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ مَمْلُوكَةً فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا، وَقَالَ: إِذَا كَانَ تَحْتَ الرَّجُلِ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا فَقَالَ: لَا يُحِلُّهَا السَّيِّدُ لِزَوْجِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجًا

  52. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15249No grade recorded

    فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا يُقَالُ: إِصْلَاحُ الطَّلَاقِ بِالرَّجْعَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ

  53. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15250No grade recorded

    فِي قَوْلِهِ: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا، قَالَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ وَهِيَ حَامِلٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعْ وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَكْتُمَ حَمْلَهَا، وَهُوَ قَوْلُهُ: وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

  54. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15251No grade recorded

    فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ يَعْنِي فِي الْعِدَّةِ

  55. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15252No grade recorded

    قَوْلِهِ: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ، قَالَ: وَهُوَ الْمِيقَاتُ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهَا فِيهِ الرَّجْعَةُ، فَإِذَا طَلَّقَ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ فَإِمَّا أَنْ يُمْسِكَ وَيُرَاجِعَ بِمَعْرُوفٍ، وَإِمَّا أَنْ يَسْكُتَ عَنْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَتَكُونَ أَحَقَّ بِنَفْسِهَا

  56. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15253No grade recorded

    كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ لَيْسَ لِلطَّلَاقِ وَقْتٌ حَتَّى طَلَّقَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَتَهُ لِسُوءِ عِشْرَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا فَقَالَ: لَأَدَعَنَّكِ لَا أَيِّمًا وَلَا ذَاتَ زَوْجٍ، فَجَعَلَ يُطَلِّقُهَا حَتَّى إِذَا دَنَا خُرُوجُهَا مِنَ الْعِدَّةِ رَاجَعَهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ كَمَا

  57. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15254No grade recorded

    أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ؓ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ ؓ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، قَالَ: وَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ، قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ؓ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَقُولُ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَتْ مِنْكَ

  58. al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15255No grade recorded

    لَمَّا طَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ حَفْصَةَ أُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَرَاجَعَهَا