7. كتاب الجنائز
قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعَ مَعَهُ أُنَاسٌ مِنْهُمْ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا ثُمَّ قَامَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَتَأَخَّرَ الَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ وَحَرَسُوا إِخْوَانَهُمْ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَرَكَعُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي الصَّلَاةِ يُكَبِّرُونَ وَلَكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
سنن الدارقطني 1772لا حكم مسجّل
عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ
سنن الدارقطني 1773لا حكم مسجّل
ثنا الزُّبَيْدِيُّ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ
سنن الدارقطني 1774لا حكم مسجّل
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَلَاةِ الْخَوْفِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقُمْنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ وَكَبَّرَ وَرَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا الصَّفَّانِ كِلَاهُمَا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَثَبَتَ الْآخَرُونَ قِيَامًا يَحْرُسُونَ إِخْوَانَهُمْ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ وَقَامَ خَرَّ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ سُجُودًا فَسَجَدُوا سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامُوا فَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ الَّذِي يَلِيهِ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فَرَكَعَ وَرَكَعُوا جَمِيعًا وَسَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَثَبَتَ الْآخَرُونَ قِيَامًا يَحْرُسُونَ إِخْوَانَهُمْ فَلَمَّا قَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَرَّ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ سُجُودًا فَسَجَدُوا ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةَ الْعَدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ صَلَّى هَؤُلَاءِ رَكْعَةً وَهَؤُلَاءِ رَكْعَةً تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَالنُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ وَغَيْرُهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ وَجَاءَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً رَكْعَةً
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعُسْفَانَ فَاسْتَقْبَلَنَا الْمُشْرِكُونَ عَلَيْهِمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَهُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَصَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ فَقَالُوا قَدْ كَانُوا عَلَى حَالٍ لَوْ أَصَبْنَا غِرَّتَهُمْ ثُمَّ قَالُوا تَأْتِي عَلَيْهِمُ الْآنَ صَلَاةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَائِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ قَالَ فَنَزَلَ جَبْرَائِيلُ بِهَذِهِ الْآيَةِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ النساء 102 قَالَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخَذُوا السِّلَاحَ فَصَفَّنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ قَالَ ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا قَالَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَفَعْنَا جَمِيعًا قَالَ ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ قَالَ وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُمْ فَلَمَّا سَجَدُوا وَقَامُوا جَلَسَ الْآخَرُونَ فَسَجَدُوا فِي مَكَانِهِمْ قَالَ ثُمَّ تَقَدَّمَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ وَجَاءَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ قَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُمْ فَلَمَّا جَلَسَ الْآخَرُونَ سَجَدُوا ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ قَالَ فَصَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً بِعُسْفَانَ وَمَرَّةً فِي أَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ
سنن الدارقطني 1778لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ صَحِيحٌ
سنن الدارقطني 1779لا حكم مسجّل
كَانَ مُحَاصِرًا بَنِي مُحَارِبٍ بِنَخْلٍ ثُمَّ نُودِيَ فِي النَّاسِ أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ فَجَعَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَائِفَتَيْنِ طَائِفَةٌ مُقْبِلَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ يَتَحَدَّثُونَ وَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفُوا فَكَانُوا مَكَانَ إِخْوَانِهِمْ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ فَكَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ
سنن الدارقطني 1780لا حكم مسجّل
عَمَّنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةً تُجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا وَصَفُّوا تُجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ حَتَّى أَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَلَّى بِبَعْضِ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَتَأَخَّرُوا وَجَاءَ الْآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَلِلْمُسْلِمِينَ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ
سنن الدارقطني 1782لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى بِالْأَخَرِينَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ
سنن الدارقطني 1783لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِالْقَوْمِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ انْصَرَفَ وَجَاءَ الْآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ سِتُّ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ
صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَقَامُوا صَفَّيْنِ صَفٌّ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَصَفٌّ مُسْتَقْبِلَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَةً وَجَاءَ الْآخَرُونَ فَقَامُوا مَقَامَهُمْ وَاسْتَقْبَلَ هَؤُلَاءِ الْعَدُوَّ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ هَؤُلَاءِ فَصَلُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمُوا ثُمَّ ذَهَبُوا فَقَامُوا مَقَامَ أُولَئِكَ مُسْتَقْبِلِي الْعَدُوَّ فَرَجَعَ أُولَئِكَ إِلَى مَقَامِ هَؤُلَاءِ فَصَلُّوا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا
سنن الدارقطني 1785لا حكم مسجّل
أَنَّهَا سَأَلْتِ النَّبِيَّ ﷺ أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ قَالَ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا تُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَبَكْرُ بْنُ مُضَرَ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَوْلَهَا لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ ﷺ بَابُ صِفَةِ صَلَاةِ الْخُسُوفِ وَالْكُسُوفِ وَهَيْئَتِهِمَا
سنن الدارقطني 1786لا حكم مسجّل
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا فَنَادَى إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ قَالَ لَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ هَذِهِ سُنَّةٌ تَفَرَّدَ بِهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَرْوِهِ إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ النِّدَاءُ بِصَلَاةِ الْكُسُوفِ قَالَ الشَّيْخُ تَابَعَهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ
سنن الدارقطني 1787لا حكم مسجّل
عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ سَوَاءً
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسَ وَرَاءَهُ فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ
سنن الدارقطني 1789لا حكم مسجّل
يُحَدِّثُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ مِثْلَ حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ
سنن الدارقطني 1790لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً يَجْهَرُ بِهَا يَعْنِي فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ هَذِهِ سُنَّةٌ تَفَرَّدَ بِهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ الْجَهْرُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ
سنن الدارقطني 1792لا حكم مسجّل
كَانَ يُصَلِّي فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِالْعَنْكَبُوتِ أَوِ الرُّومِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِيَاسِينَ
سنن الدارقطني 1793لا حكم مسجّل
كَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ إِذَا تَجَلَّى لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ فَإِذَا كَسَفَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَصَلُّوا وَادْعُوا
سنن الدارقطني 1794لا حكم مسجّل
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا تَجَلَّى لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ تَابَعَهُ نُوحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ
سنن الدارقطني 1795لا حكم مسجّل
قَالَ إِنَّ لَمَهْدِيِّنَا آيَتَيْنِ لَمْ تَكُونَا مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يَنْخَسِفُ الْقَمَرُ لَأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَتَنْكَسِفُ الشَّمْسُ فِي النِّصْفِ مِنْهُ وَلَمْ تَكُونَا مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا
خَرَجَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي فَإِذَا هُوَ بِنَمْلَةٍ رَافِعَةٍ بَعْضَ قَوَائِمِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ ارْجِعُوا فَقَدِ اسْتُجِيبَ لَكُمْ مِنْ أَجْلِ شَأْنِ هَذِهِ النَّمْلَةِ
سنن الدارقطني 1798لا حكم مسجّل
اسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ لِيَتَحَوَّلَ الْقَحْطُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَالَ سُفْيَانُ جَعَلَ الْيَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ وَالشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ
سنن الدارقطني 1800لا حكم مسجّل
أَرْسَلَنِي مَرْوَانُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنْ سُنَّةِ الِاسْتِسْقَاءِ فَقَالَ سُنَّةُ الِاسْتِسْقَاءِ سُنَّةُ الصَّلَاةِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَلَبَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ وَيَسَارَهُ عَلَى يَمِينِهِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَكَبَّرَ فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَقَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَكَبَّرَ فِيهَا خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ
سنن الدارقطني 1801لا حكم مسجّل
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَسْقِي بِالنَّاسِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو فَدَعَا وَاسْتَسْقَى وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ
سنن الدارقطني 1802لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ بِالنَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي بِهِمْ فَدَعَا اللَّهَ تَعَالَى قَائِمًا ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَسُقُوا
سنن الدارقطني 1803لا حكم مسجّل
قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الِاسْتِسْقَاءِ
سنن الدارقطني 1804لا حكم مسجّل
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَسْقِي فَخَطَبَ النَّاسَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ
سنن الدارقطني 1805لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ
يَا ابْنَ أَخِي سَلْهُ كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الِاسْتِسْقَاءِ يَوْمَ اسْتَسْقَى بِالنَّاسِ فَقَالَ نَعَمْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَخَشِّعًا مُتَذَلِّلًا فَصَنَعَ فِيهِ كَمَا يَصْنَعُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى
سنن الدارقطني 1807لا حكم مسجّل
أَرْسَلَنِي أَمِيرٌ مِنَ الْأُمَرَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الِاسْتِسْقَاءِ وَقَالَ هَارُونُ وَيُوسُفُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا مَنَعَهُ أَنْ يَسْأَلَنِي خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلًا مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا مُتَرَسِّلًا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ وَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ
كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ إِلَّا عِنْدَ الِاسْتِسْقَاءَ فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَائِزِ
سنن الدارقطني 1810لا حكم مسجّل
ثنا سُفْيَانُ مِثْلَهُ بَابُ الْمُسْلِمِ لَيْسَ بِنَجَسٍ
سنن الدارقطني 1811لا حكم مسجّل
لَا تُنَجِّسُوا مَوْتَاكُمْ فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَيْسَ بِنَجَسٍ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا
سنن الدارقطني 1812لا حكم مسجّل
قَالَ صَلَّى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا صَلَّى جِبْرِيلُ بِالْمَلَائِكَةِ يَوْمَئِذٍ وَدُفِنَ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ وَأُخِذَ مِنْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ وَلُحِدَ لَهُ وَسُنِمَ قَبْرُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ مَتْرُوكٌ وَرَوَاهُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي حَزْرَةَ عَنْ عُرْوَةَ قَوْلَهُ بَعْضَ هَذَا الْكَلَامِ
سنن الدارقطني 1813لا حكم مسجّل
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ صَلَّتْ عَلَى آدَمَ فَكَبَّرَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعًا وَقَالُوا هَذِهِ سُنَّتُكُمْ يَا بَنِي آدَمَ
سنن الدارقطني 1814لا حكم مسجّل
عَنْ أُبَيٍّ بِهَذَا مَوْقُوفًا
سنن الدارقطني 1815لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ وَآخَرُونَ قَالُوا ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْحٍ نا شَبَابَةُ ثنا خَارِجَةُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُتَيٍّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا
سنن الدارقطني 1816لا حكم مسجّل
كَبَّرَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى آدَمَ أَرْبَعًا وَكَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعًا وَكَبَّرَ عُمَرُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ؓ أَرْبَعًا وَكَبَّرَ صُهَيْبٌ عَلَى عُمَرَ أَرْبَعًا وَكَبَّرَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَى عَلِيٍّ أَرْبَعًا وَكَبَّرَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَى الْحَسَنِ أَرْبَعًا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ هَذَا ضَعِيفٌ بَابُ التَّسْلِيمِ فِي الْجِنَازَةِ وَاحِدًا وَالتَّكْبِيرِ أَرْبَعًا وَخَمْسًا وَقِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ
سنن الدارقطني 1817لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا وَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً
سنن الدارقطني 1818لا حكم مسجّل
كَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعًا وَكَبَّرَ عُمَرُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَرْبَعًا وَكَبَّرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى عُمَرَ أَرْبَعًا وَكَبَّرَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَى عَلِيٍّ أَرْبَعًا وَكَبَّرَ الْحُسَيْنُ عَلَى الْحَسَنِ أَرْبَعًا وَكَبَّرَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَرْبَعًا إِنَّمَا هُوَ فُرَاتُ بْنُ السَّائِبِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ
صَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ أَوْ مِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ
سنن الدارقطني 1820لا حكم مسجّل
كُنَّا نُغَسِّلُ الْمَيِّتَ فَمِنَّا مَنْ يَغْتَسِلُ وَمِنَّا مَنْ لَا يَغْتَسِلُ
سنن الدارقطني 1821لا حكم مسجّل
صَلَّيْتُ خَلْفَ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْسًا
صَلَّيْتُ خَلْفَ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْسًا ثُمَّ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْسًا فَلَنْ نَدَعَهَا لِأَحَدٍ
سنن الدارقطني 1823لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ سِتًّا وَعَلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ خَمْسًا وَعَلَى سَائِرِ النَّاسِ أَرْبَعًا
سنن الدارقطني 1824لا حكم مسجّل
اللَّهِ ﷺ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْسًا فَإِنِّي لَا أَدَعُهَا لِأَحَدٍ بَعْدَهُ
كَبَّرْتُ كَمَا كَبَّرَ خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ
سنن الدارقطني 1826لا حكم مسجّل
صَلَّى بِنَا سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا كَبَّرَ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى أَسْمَعَ مِنْ خَلْفِهِ قَالَ ثُمَّ تَابَعَ تَكْبِيرَهُ حَتَّى إِذَا بَقِيَتْ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ تَشَهَّدَ تَشَهُّدَ الصَّلَاةِ ثُمَّ كَبَّرَ وَانْصَرَفَ
رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ جِنَازَةٍ بِالْبَقِيعِ وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي وَأَنَا أَقُولُ وَارَأْسَاهْ فَقَالَ بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ ثُمَّ قَالَ مَا ضَرَّكِ لَوْ مُتِّ قَبْلِي فَكَفَّنْتُكِ ثُمَّ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ قَالَتْ كَأَنِّي بِكَ وَاللَّهِ لَوْ قَدْ فَعَلْتَ ذَلِكَ رَجَعْتَ إِلَى بَيْتِي فَعَرَّسْتَ فِيهِ بِبَعْضِ نِسَائِكَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ بَدَى فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ
سنن الدارقطني 1828لا حكم مسجّل
وَقَالَ فِيهِ فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ
سنن الدارقطني 1829لا حكم مسجّل
وَقَالَ فِيهِ فَغَسَّلْتُكِ بَابُ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَرَفْعِ الْأَيْدِي عِنْدَ التَّكْبِيرِ
سنن الدارقطني 1830لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى
سنن الدارقطني 1831لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى
سنن الدارقطني 1832لا حكم مسجّل
كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُودُ
سنن الدارقطني 1833لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً مَاتَتْ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ فَأَمَرَ عُمَرُ أَنْ تُدْفَنَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَجْلِ وَلَدِهَا
سنن الدارقطني 1834لا حكم مسجّل
النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيهَا
سنن الدارقطني 1835لا حكم مسجّل
جَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَحْضُرَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ارْكَبْ دَابَّتَكَ وَسِرْ أَمَامَهَا فَإِنَّكَ إِذَا كُنْتَ أَمَامَهَا لَمْ تَكُنْ مَعَهَا
سنن الدارقطني 1836لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ دُفِنَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ صَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا وَحَثَى عَلَى قَبْرِهِ بِيَدِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنَ التُّرَابِ وَهُوَ قَائِمٌ عِنْدَ رَأْسِهِ
صَلَّى عُمَرُ عَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَأُصَلِّيَنَّ عَلَيْهَا مِثْلَ آخِرِ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى مِثْلِهَا فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا
سنن الدارقطني 1838لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ
سنن الدارقطني 1839لا حكم مسجّل
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ وَإِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجَسٍ حَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ
سنن الدارقطني 1840لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرٍ دُفِنَ حَدِيثًا فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا قُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ الثِّقَةُ مَنْ شَهِدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شُعْبَةَ وَأَبُو حُذَيْفَةَ عَنْ زَائِدَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَتَابَعَهُمْ مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ كُلُّهُمْ قَالَ كَبَّرَ أَرْبَعًا
سنن الدارقطني 1842لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا وَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً
الْمَسْجِدَ فَمَاتَ فَدُفِنَ لَيْلًا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ انْطَلِقُوا إِلَى قَبْرِهِ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقُوا إِلَى قَبْرِهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مُمْتَلِئَةٌ عَلَى أَهْلِهَا ظُلْمَةً وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا بِصَلَاتِي عَلَيْهَا فَأَتَى الْقَبْرَ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَهَذَا لَفْظُ عَلِيِّ بْنِ مُسْلِمٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَمَا دُفِنَ هَذَا لَفْظُ ابْنِ هَانِئٍ وَقَالَ زُهَيْرٌ صَلَّى عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ بَعْدَمَا دُفِنَتْ
سنن الدارقطني 1845لا حكم مسجّل
أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْرًا حَدِيثًا فَقَالَ أَلَا آذَنْتُمُونِي بِهَذَا قَالُوا كُنْتَ نَائِمًا فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ فَقَامَ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ
سنن الدارقطني 1846لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ بَعْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ
سنن الدارقطني 1847لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ شَهْرٍ تَفَرَّدَ بِهِ بِشْرُ بْنُ آدَمَ وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ
سنن الدارقطني 1848لا حكم مسجّل
كَانَ يُجَاءُ بِقَتْلَى أُحُدٍ تِسْعَةٌ وَحَمْزَةُ عَاشِرُهُمْ فَيُصَلِّي عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ يُدْفَنُونَ تِسْعَةً وَيَدَعُونَ حَمْزَةَ وَيُجَاءُ بِتِسْعَةٍ وَحَمْزَةُ عَاشِرُهُمْ فَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ فَيَرْفَعُونَ التِّسْعَةَ وَيَدَعُونَ حَمْزَةَ ؓ
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ أَوْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ
سنن الدارقطني 1851لا حكم مسجّل
أَنَّ فَاطِمَةَ أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ وَأَسْمَاءُ فَغَسَّلَاهَا
سنن الدارقطني 1852لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى سَبْعِ جَنَائِزَ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ فَجَعَلَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِيهِ وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَصَفَّهُمْ صَفًّا وَاحِدًا وَقَالَ وَوَضَعَ جِنَازَةَ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ امْرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنٍ يُقَالُ لَهُ زَيْدُ بْنُ عُمَرَ وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ وَفِي النَّاسِ يَوْمَئِذٍ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبُو قَتَادَةَ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالُوا السُّنَّةُ بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى فِي جَمَاعَةٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي بَيْتِهِ سَاعَةَ الضُّحَى فَقَامُوا وَرَاءَهُ فَصَلُّوا بَابُ جَوَازِ الْعَمَلِ الْقَلِيلِ فِي الصَّلَاةِ وَمَا يَلْزَمُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ مِنَ الْقَضَاءِ وَوَقْتِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فَإِذَا اسْتَفْتَحَ إِنْسَانٌ الْبَابَ فَتَحَ لَهُ مَا كَانَ فِي قِبْلَتِهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ وَلَا يَسْتَدْبِرُ الْقِبْلَةَ
سنن الدارقطني 1855لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَجِئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ فَمَشَى فَفَتَحَ لِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلَّاهُ وَذَكَرَتْ أَنَّ الْبَابَ كَانَ فِي الْقِبْلَةِ
سنن الدارقطني 1856لا حكم مسجّل
اسْتَفْتَحْتُ الْبَابَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّي فَمَشَى عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ فَفَتَحَ لِي ثُمَّ عَادَ إِلَى مَقَامِهِ
سنن الدارقطني 1857مقبول
حَدِّثْنَا عَنْ تَطَوُّعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ وَمَنْ يُطِيقُهُ قُلْنَا حَدِّثْنَا بِهِ نُطِيقُ مِنْهُ مَا أَطَقْنَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُمْهِلُ فَإِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَطَلَعَتْ فَكَانَتْ مِقْدَارُهَا مِنَ الْعَصْرِ مِنْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَفْصِلُ فِيهِنَّ بِالسَّلَامِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الضُّحَى فَكَانَ مِقْدَارُهَا مِنَ الظُّهْرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ صَلَّى أَرْبَعًا يَفْصِلُ فِيهِنَّ مِثْلَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ ثُمَّ يُمْهِلُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا يَفْصِلُ فِيهَا بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ يَفْصِلُ بِمِثْلِ ذَلِكَ ثُمَّ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بِمِثْلِ ذَلِكَ
سنن الدارقطني 1858لا حكم مسجّل
عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ قُلْنَا مَا أَطَقْنَا قَالَ كَانَ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَطْلِعِهَا قَدْرَ مَغْرِبِهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَطْلِعِهَا قَدْرَ مَغْرِبِهَا صَلَاةَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَ الزَّوَالِ أَرْبَعًا وَبَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا بَابُ الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ وَقَدْ جَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ هَلْ يَقْضِي أَمْ لَا
سنن الدارقطني 1859لا حكم مسجّل
أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَأَفَاقَ نِصْفَ اللَّيْلِ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
سنن الدارقطني 1860لا حكم مسجّل
أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ فَيَتْرُكَ الصَّلَاةَ فَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَضَاءٌ إِلَّا أَنْ يُغْمَى عَلَيْهِ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَيَفِيقُ وَهُوَ فِي وَقْتِهَا فَيُصَلِّيهَا
سنن الدارقطني 1861لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَلَمْ يَقْضِ
سنن الدارقطني 1862لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمَيْنِ فَلَمْ يَقْضِهِ