سنن الدارقطني 1832
باب الالتفات في الصلاة بعذر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ ثنا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُودُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.