دليل

سنن الدارقطني 1786

باب التسليم في الجنازة واحدا والتكبير أربعا وخمسا وقراءة الفاتحة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ثنا الْوَلِيدُ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ الْيَحْصِبِيُّ أَنَّهُ سَأَلَ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا فَنَادَى إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ قَالَ لَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ هَذِهِ سُنَّةٌ تَفَرَّدَ بِهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَرْوِهِ إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ النِّدَاءُ بِصَلَاةِ الْكُسُوفِ قَالَ الشَّيْخُ تَابَعَهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى