سنن الدارقطني 1860
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ثنا مُوسَى بْنُ عِيسَى بْنِ الْمُنْذِرِ ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ثنا خَارِجَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ثنا أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ سَلَمَةَ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِخْرَاقٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ أَبِي حُسَيْنٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ الْأَيْلِيِّ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقَ حَدَّثَهُ
أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ فَيَتْرُكَ الصَّلَاةَ فَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَضَاءٌ إِلَّا أَنْ يُغْمَى عَلَيْهِ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَيَفِيقُ وَهُوَ فِي وَقْتِهَا فَيُصَلِّيهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.