سنن الدارقطني 1782
باب التسليم في الجنازة واحدا والتكبير أربعا وخمسا وقراءة الفاتحة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ثنا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى بِالْأَخَرِينَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.