دليل

سنن الدارقطني 1782

باب التسليم في الجنازة واحدا والتكبير أربعا وخمسا وقراءة الفاتحة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ثنا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرٍ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى بِالْأَخَرِينَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.