سنن الدارقطني 1833
باب الإشارة في الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ ثنا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ ثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو
أَنَّ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً مَاتَتْ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ فَأَمَرَ عُمَرُ أَنْ تُدْفَنَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَجْلِ وَلَدِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.