دليل

سنن الدارقطني 1833

باب الإشارة في الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ ثنا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ ثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو

أَنَّ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً مَاتَتْ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ فَأَمَرَ عُمَرُ أَنْ تُدْفَنَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَجْلِ وَلَدِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.