دليل

سنن الدارقطني 1781

باب التسليم في الجنازة واحدا والتكبير أربعا وخمسا وقراءة الفاتحة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَبَّاسِ الْبَاهِلِيُّ وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنِ الْأَشْعَثِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَلَّى بِبَعْضِ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَتَأَخَّرُوا وَجَاءَ الْآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَلِلْمُسْلِمِينَ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Due to External Factorshadithunlocked