سنن الدارقطني 1818
باب صلاة الضحى في جماعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ وَيَحْيَى بْنُ زَيْدِ بْنِ يَحْيَى الْفَزَارِيُّ قَالَا نا خُنَيْسُ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ ثنا الْفُرَاتُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجَزَرِيُّ كَذَا قَالَ الْفَحَّامُ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ آخِرُ مَا
كَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعًا وَكَبَّرَ عُمَرُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَرْبَعًا وَكَبَّرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى عُمَرَ أَرْبَعًا وَكَبَّرَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَى عَلِيٍّ أَرْبَعًا وَكَبَّرَ الْحُسَيْنُ عَلَى الْحَسَنِ أَرْبَعًا وَكَبَّرَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَرْبَعًا إِنَّمَا هُوَ فُرَاتُ بْنُ السَّائِبِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.