سنن الدارقطني 1824
باب جواز العمل القليل في الصلاة وما يلزم المغمى عليه من القضاء ووقت صلاة التطوع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْقَاضِي حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الشَّهِيدِيُّ ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ نا لَيْثٌ عَنِ الْمُرَقَّعِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا خَمْسًا وَقَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْسًا فَإِنِّي لَا أَدَعُهَا لِأَحَدٍ بَعْدَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.