سنن الدارقطني 1790
باب التسليم في الجنازة واحدا والتكبير أربعا وخمسا وقراءة الفاتحة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ثنا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ أَخْبَرَنِي أَبِي ثنا الْأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً يَجْهَرُ بِهَا يَعْنِي فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ هَذِهِ سُنَّةٌ تَفَرَّدَ بِهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ الْجَهْرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.