دليل

سنن الدارقطني 1790

باب التسليم في الجنازة واحدا والتكبير أربعا وخمسا وقراءة الفاتحة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ثنا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ أَخْبَرَنِي أَبِي ثنا الْأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً يَجْهَرُ بِهَا يَعْنِي فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ هَذِهِ سُنَّةٌ تَفَرَّدَ بِهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ الْجَهْرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.