دليل

سنن الدارقطني 1858

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ أَبِي حَيَّةَ ثنا عِيسَى بْنُ يُوسُفَ بْنِ الطَّبَّاعِ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ثنا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ سَأَلْنَا عَلِيًّا ؓ

عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ قُلْنَا مَا أَطَقْنَا قَالَ كَانَ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَطْلِعِهَا قَدْرَ مَغْرِبِهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَطْلِعِهَا قَدْرَ مَغْرِبِهَا صَلَاةَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَ الزَّوَالِ أَرْبَعًا وَبَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا بَابُ الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ وَقَدْ جَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ هَلْ يَقْضِي أَمْ لَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.