سنن الدارقطني 1783
باب التسليم في الجنازة واحدا والتكبير أربعا وخمسا وقراءة الفاتحة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النَّجَّادّْ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيٍّ الْقَيْسِيُّ ثنا عَمْرُو بْنُ خَلِيفَةَ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِالْقَوْمِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ انْصَرَفَ وَجَاءَ الْآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ سِتُّ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.