سنن الدارقطني 1779
باب التسليم في الجنازة واحدا والتكبير أربعا وخمسا وقراءة الفاتحة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودٍ السَّرَّاجُ قَالَا نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي مَذْعُورٍ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ثنا عَنْبَسَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ
كَانَ مُحَاصِرًا بَنِي مُحَارِبٍ بِنَخْلٍ ثُمَّ نُودِيَ فِي النَّاسِ أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ فَجَعَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَائِفَتَيْنِ طَائِفَةٌ مُقْبِلَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ يَتَحَدَّثُونَ وَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفُوا فَكَانُوا مَكَانَ إِخْوَانِهِمْ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ فَكَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.