سنن الدارقطني 1831
باب الالتفات في الصلاة بعذر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْعَطَّارُ وَعُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ قَالَا نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ الْوَرَّاقُ ثنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.