دليل

سنن الدارقطني 1831

باب الالتفات في الصلاة بعذر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْعَطَّارُ وَعُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ قَالَا نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ الْوَرَّاقُ ثنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.