دليل

سنن الدارقطني 1828

باب الرجل يغمى عليه وقد جاء وقت الصلاة هل يقضي أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ الصَّوَّافِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ نا أَبِي زَادَ

وَقَالَ فِيهِ فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.