سنن الدارقطني 1828
باب الرجل يغمى عليه وقد جاء وقت الصلاة هل يقضي أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ الصَّوَّافِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ نا أَبِي زَادَ
وَقَالَ فِيهِ فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.