السنن الكبرى للبيهقي 16914
جِمَاعُ أَبْوَابِ الرُّعَاةِ
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ، قَالَا: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ( ح ) قَالَ: وَأَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ:
دَخَلْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ يَوْمَ الْجَمَلِ فَقُلْتُ: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَهْدًا دُونَ الْعَامَّةِ ؟ فَقَالَ: لَا، إِلَّا هَذَا، وَأَخْرَجَ مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ، فَإِذَا فِيهَا الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.