السنن الكبرى للبيهقي 16733
جِمَاعُ أَبْوَابِ الرُّعَاةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، ثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ فِي الطَّرِيقِ فَمَنَعَهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ، وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ: اللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ الرَّجُلُ وَاشْتَرَاهَا مِنْهُ ". ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الدارقطني
يرويه الأعمش واختلف عنه فرواه عبد الواحد بن زياد وجرير بن عبد الحميد وعلي بن مسهر وجرير بن حازم والثوري وأبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وخالفهم صالح بن أبي الأسود فرواه عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أبي هريرة والصحيح حديث أبي صالح عن أبي هريرة وكذلك رواه عمرو بن دينار وأبو هشام الرماني عن أبي صالح عن أبي هريرة
في سنن البيهقي الكبرى, ص 16733
روايات أخرى للحديث
الرواة
- سمعتالصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت 57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ
- سمعتثقة ثبتت 101 هـ
- حدثناثقة حافظ , عارف بالقراءات ورع لكنه يدلست قال أبو عوانة ، وعبد الله بن داود : 147 هـ . وقال وكيع ، وغير واحد : 148 هـ . وصححه الخطيب . وقيل : 145 هـ
- حدثناثقة ، في حديثه عن الأعمش وحده مقالت 176 هـ ، أو 177 هـ ، أو 179 هـ
- حدثناثقة ثبتت 223هـ ، أو 226هـ
- حدثنات 280 هـ ، أو 281 هـ ، وقيل : 282 هـ
- أخبرنيت 344 هـ
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com