السنن الكبرى للبيهقي 16847
جِمَاعُ أَبْوَابِ الرُّعَاةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ: مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ ضُبَيْعَةَ الْعَبْسِيِّ قَالَ:
نَادَى مُنَادِي عَمَّارٍ - أَوْ قَالَ: عَلِيٍّ - يَوْمَ الْجَمَلِ وَقَدْ وَلَّى النَّاسُ: أَلَا لَا يُذَافَّ عَلَى جَرِيحٍ، وَلَا يُقْتَلْ مَوْلًى، وَمَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ، فَشَقَّ عَلَيْنَا ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.