السنن الكبرى للبيهقي 16713
جِمَاعُ أَبْوَابِ الرُّعَاةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، وَعَارِمٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالُوا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا الْجَعْدُ أَبُو عُثْمَانَ، ثَنَا أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
" مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَيَمُوتُ، إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.