دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16663

جِمَاعُ أَبْوَابِ الرُّعَاةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمٍّ الْفَقِيهُ الْإِسْفَرَائِينِيُّ بِهَا، أَنْبَأَ أَبُو سَهْلٍ: بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرٍ الْحَذَّاءُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَدِينِيُّ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْتَحِنُ النِّسَاءَ بِهَذِهِ الْآيَةِ: إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا، وَلَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ امْرَأَةً قَطُّ، إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.