دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16865

جِمَاعُ أَبْوَابِ الرُّعَاةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ:

أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِيمَنْ يَسُبُّ الْخُلَفَاءَ، أَتَرَى أَنْ يُقْتَلَ ؟ قَالَ: فَسَكَتُّ. فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ: مَا لَكَ لَا تَكَلَّمُ ؟ فَسَكَتُّ. فَعَادَ لِمِثْلِهَا. فَقُلْتُ: أَقَتَلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ: لَا. وَلَكِنَّهُ سَبَّ الْخُلَفَاءَ. قَالَ: فَقُلْتُ: فَإِنِّي أَرَى أَنْ يُنَكَّلَ فِيمَا انْتَهَكَ مِنْ حُرْمَةِ الْخُلَفَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.