دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16775

جِمَاعُ أَبْوَابِ الرُّعَاةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

سَمِعْتُ أُسْقُفًّا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ يُكَلِّمُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ يَقُولُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، احْذَرْ قَاتِلَ الثَّلَاثَةِ. قَالَ عُمَرُ: وَيْلَكَ، وَمَا قَاتِلُ الثَّلَاثَةِ ؟ قَالَ: الرَّجُلُ يَأْتِي الْإِمَامَ بِالْكَذِبِ فَيَقْتُلُ الْإِمَامُ ذَلِكَ الرَّجُلَ بِحَدِيثِ هَذَا الْكَذَّابِ؛ فَيَكُونُ قَدْ قَتَلَ نَفْسَهُ، وَصَاحِبَهُ، وَإِمَامَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.