دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16893

جِمَاعُ أَبْوَابِ الرُّعَاةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَقِيهُ الشِّيرَازِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْجَارُودِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ وَالْمُعَلَّى، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

" إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.