السنن الكبرى للبيهقي 16856
جِمَاعُ أَبْوَابِ الرُّعَاةِ
اعرض الإسناد
( ح ) وَأَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى - هُوَ ابْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَمِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
" لَا يَحِلُّ مَالُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ لِأَخِيهِ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ بِطِيبِ نَفْسِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.