السنن الكبرى للبيهقي 16856
جِمَاعُ أَبْوَابِ الرُّعَاةِ
اعرض الإسناد
( ح ) وَأَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى - هُوَ ابْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَمِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
" لَا يَحِلُّ مَالُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ لِأَخِيهِ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ بِطِيبِ نَفْسِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن الملقن
وعلي هذا من رجال مسلم ولقد لين وأبو حرة الرقاشي اسمه حنيفة ضعفه أبو حاتم
في سنن البيهقي الكبرى, ص 16856 - ابن حجر
فيه علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف
في سنن البيهقي الكبرى, ص 16856
الرواة
- عن
- عن
- عنضعيفت 127 هـ ، أو 129 هـ ، أو 131 هـ
- حدثناثقه عابد ، أثبت الناس في ثابت ، وتغير حفظه بآخرهت 167 هـ ،أو 165 هـ.
- حدثنالا بأس بهت قال ابن حجر : 236 هـ ، أو : 237 هـ قاله البخاري ، أو : 239 هـ
- حدثنا
- أنبأت في حدود 350 هـ
- أخبرنات 415 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com