السنن الكبرى للبيهقي 16813
جِمَاعُ أَبْوَابِ الرُّعَاةِ
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ إِمْلَاءً، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، ثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ مَوْلَى طَلْحَةَ قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ ؓ مَعَ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ أَصْحَابِ الْجَمَلِ. قَالَ: فَرَحَّبَ بِهِ، وَأَدْنَاهُ وَقَالَ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَنِي اللهُ وَأَبَاكَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: وَنَـزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، كَيْفَ فُلَانَةُ ؟ كَيْفَ فُلَانَةُ ؟ قَالَ: وَسَأَلَهُ عَنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِ أَبِيهِ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: لَمْ نَقْبِضْ أَرْضَكُمْ هَذِهِ السِّنِينَ إِلَّا مَخَافَةَ أَنْ يَنْتَهِبَهَا النَّاسُ. يَا فُلَانُ انْطَلِقْ مَعَهُ إِلَى ابْنِ قَرَظَةَ مُرْهُ فَلْيُعْطِهِ غَلَّتَهُ هَذِهِ السِّنِينَ، وَيَدْفَعْ إِلَيْهِ أَرْضَهُ. قَالَ: فَقَالَ رَجُلَانِ جَالِسَانِ نَاحِيَةً، أَحَدُهُمَا الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ: اللهُ أَعْدَلُ مِنْ ذَلِكَ، أَنْ نَقْتُلَهُمْ وَيَكُونُوا إِخْوَانَنَا فِي الْجَنَّةِ. قَالَ: قُومَا أَبْعَدَ أَرْضِ اللهِ وَأَسْحَقَهَا، فَمَنْ هُوَ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَنَا وَطَلْحَةُ يَا ابْنَ أَخِي، إِذَا كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَأْتِنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.