السنن الكبرى للبيهقي 11807
باب كسب الرجل وعمله بيديه
11807 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادٌ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ أَوْجَزَ مِنْهُ. قَالَ: وَثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُرَقِيُّ، عَنْ أَبِي مَاجِدَةَ - رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَهْمٍ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ بِمَعْنَاهُ. مَحْمُولٌ عَلَى التَّنْزِيهِ لَا عَلَى التَّحْرِيمِ، وَأَمَّا كَسْبُ الْحَجَّامِ فَالْكَلَامُ فِيهِ مَذْكُورٌ فِي الْمُخْتَصَرِ فِي الرُّبُعِ الْأَخِيرِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.