دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11773

باب إثم من منع الأجير أجره

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، ثَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ الْبَزَّازُ، ثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ - يَعْنِي: الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ - ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ:

" أَعْطِ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.