السنن الكبرى للبيهقي 11773
باب إثم من منع الأجير أجره
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، ثَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ الْبَزَّازُ، ثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ - يَعْنِي: الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ - ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ:
" أَعْطِ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.