السنن الكبرى للبيهقي 11764
باب جواز الإجارة
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:
خَرَجَ عَلَيْنَا عَلِيٌّ مُعْتَجِرًا بِبُرْدٍ مُشْتَمِلًا فِي خَمِيصَةٍ، فَقَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَّا إِلَّا أَيْقَنَ بِالْهَلَكَةِ إِذْ أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَوَلَّى عَنَّا حِينَ نَزَلَتْ، وَذَكَرَ عَلِيٌّ ؓ أَنَّهُ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَبَيْنَ يَدَيْ بَابِهَا طِينٌ، قُلْتُ: تُرِيدِينَ أَنْ تَبُلِّي هَذَا الطِّينَ، قَالَتْ: نَعَمْ، فَشَارَطْتُهَا عَلَى كُلِّ ذَنُوبٍ بِتَمْرَةٍ، فَبَلَلْتُهُ لَهَا، وَأَعْطَتْنِي سِتَّ عَشْرَةَ تَمْرَةً، فَجِئْتُ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.