دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11770

باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة وتكون الأجرة معلومة

وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؓ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ، فَيَقُولُ: بِعْهُ بِكَذَا وَكَذَا، فَمَا زِدْتَ فَهُوَ لَكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.