السنن الكبرى للبيهقي 11770
باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة وتكون الأجرة معلومة
وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؓ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ، فَيَقُولُ: بِعْهُ بِكَذَا وَكَذَا، فَمَا زِدْتَ فَهُوَ لَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
- عنثقة فقيه ، فاضل لكنه كثير الإرسال ، وقيل : إنه تغير بآخره ، ولم يكثر ذلك منهت 112 هـ ، أو 114 هـ ، أو 115 هـ ، أو 116 هـ ، أو 117 هـ
- حدثناثقة ثبتت 125 هـ ، أو 126 هـ ، أو 129 هـ ، وقيل : 116 هـ
- حدثناثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفيت 181هـ ، أو 183هـ
- عنثقة فاضل ، مصنفت 224 هـ وهو الصحيح , أو 223 هـ
- حدثنات 286 هـ ، وقيل : 287 هـ
- أنبأت 346 هـ
- أخبرنات 412هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com