السنن الكبرى للبيهقي 11770
باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة وتكون الأجرة معلومة
وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؓ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ، فَيَقُولُ: بِعْهُ بِكَذَا وَكَذَا، فَمَا زِدْتَ فَهُوَ لَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.