السنن الكبرى للبيهقي 11750
باب جواز الإجارة
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، فَذَكَرَهُ، وَزَادَ: قَالَ:
فَزَادَهُ ذَلِكَ فِيهِ رَغْبَةً، فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ أَيْ: فِي حُسْنِ الصُّحْبَةِ وَالْوَفَاءِ بِمَا قُلْتُ، قَالَ مُوسَى: ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوَانَ عَلَيَّ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَاللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ فَزَوَّجَهُ، وَأَقَامَ مَعَهُ يَكْفِيهِ، وَيَعْمَلُ لَهُ فِي رِعَايَةِ غَنَمِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن حجر
إسناد صحيح
في سنن البيهقي الكبرى, ص 11750
الرواة
- عنأمير المؤمنين مشهور جم المناقبت 23 هـ ، وقيل: 24 هـ
- عنثقة عابدت قال الهيثم بن عدي : توفي في ولاية الحجاج قبل الجماجم . وقال أبو نعيم ، ومحمد بن عبد الله بن نمير : مات سنة 74 هـ . وقال عمرو بن علي ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو عبيد : مات سنة 75 هـ . وقال خليفة بن خياط : مات سنة 76 هـ ، ويقال : سنة 74 هـ . وقال في موضع آخر : سنة 76 هـ أو 77 هـ
- حدثناثقة مكثر عابد , اختلط بآخرهت قال ابن عيينة 126 هـ ، وقال يحيى بن سعيد 127 هـ ، وقال أبو نعيم 128 هـ ، وقال عمرو بن علي 129 هـ ، وقال ابن معين 132 هـ
- حدثناثقة ، كان يتشيعت 212 هـ أو 213 هـ أو 214 هـ
- حدثنات 286 هـ ، أو 288 هـ
- أنبأ
- حدثنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com