دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11774

باب إثم من منع الأجير أجره

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ، أَنْبَأَ أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا سُوَيْدٌ الْأَنْبَارِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ الْمُؤَذِّنُ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:

" أَعْطِ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.