السنن الكبرى للبيهقي 11774
باب إثم من منع الأجير أجره
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ، أَنْبَأَ أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا سُوَيْدٌ الْأَنْبَارِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ الْمُؤَذِّنُ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:
" أَعْطِ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.