دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11763

باب جواز الإجارة

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا الْأَسْفَاطِيُّ يَعْنِي الْعَبَّاسَ بْنَ الْفَضْلِ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

أَصَابَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ خَصَاصَةٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا ؓ، فَخَرَجَ يَلْتَمِسُ عَمَلًا لِيُصِيبَ مِنْهُ شَيْئًا يَبْعَثُ بِهِ إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ، فَأَتَى بُسْتَانًا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَاسْتَقَى لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ دَلْوًا كُلُّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ، فَخَيَّرَهُ الْيَهُودِيُّ مِنْ تَمْرِهِ سَبْعَةَ عَشْرَ تَمْرَةً عَجْوَةً، فَجَاءَ بِهَا إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ هَذَا يَا أَبَا الْحَسَنِ ؟ قَالَ: بَلَغَنِي مَا بِكَ مِنَ الْخَصَاصَةِ يَا نَبِيَّ اللهِ، فَخَرَجْتُ أَلْتَمِسُ عَمَلًا لِأُصِيبَ لَكَ طَعَامًا، قَالَ: " فَحَمَلَكَ عَلَى هَذَا حُبُّ اللهِ وَرَسُولِهِ ؟ " قَالَ عَلِيٌّ: نَعَمْ، يَا نَبِيَّ اللهِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: " وَاللهِ مَا مِنْ عَبْدٍ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ إِلَّا الْفَقْرُ أَسْرَعُ إِلَيْهِ مِنْ جِرْيَةِ السَّيْلِ عَلَى وَجْهِهِ. مَنْ أَحَبَّ اللهَ وَرَسُولَهِ فَلْيُعِدَّ تِجْفَافًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.