دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11766

باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة وتكون الأجرة معلومة

اعرض الإسناد

وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ

نَهَى عَنِ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ يَعْنِي حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.