السنن الكبرى للبيهقي 11766
باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة وتكون الأجرة معلومة
اعرض الإسناد
وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
نَهَى عَنِ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ يَعْنِي حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.