دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11767

باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة وتكون الأجرة معلومة

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: وَثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ جَمِيعًا، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ لَقِيطٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ هِدْمٍ يَعْنِي، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

غَزَوْنَا وَعَلَيْنَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَفِينَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، فَأَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ، فَانْطَلَقْتُ أَلْتَمِسُ الْمَعِيشَةَ، فَأَلْفَيْتُ قَوْمًا يُرِيدُونَ يَنْحَرُونَ جَزُورًا لَهُمْ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتُمْ كَفَيْتُكُمْ نَحْرَهَا وَعَمَلَهَا، وَأَعْطُونِي مِنْهَا، فَفَعَلْتُ، فَأَعْطَوْنِي مِنْهَا شَيْئًا، فَصَنَعْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَسَأَلَنِي: مِنْ أَيْنَ هُوَ ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: أَسْمَعُكَ قَدْ تَعَجَّلْتَ أَجْرَكَ، وَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ لِي مِثْلَهَا، وَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ تَرَكْتُهَا، قَالَ: ثُمَّ أَبْرَدُونِي فِي فَتْحٍ لَنَا، فَقَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: صَاحِبُ الْجَزُورِ. وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا. وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ لَمْ يَزِدْنِي عَلَى ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.