السنن الكبرى للبيهقي 11749
باب جواز الإجارة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، قَالَ:
فَقَالَ لَهَا أَبُوهَا: مَا عِلْمُكِ بِقُوَّتِهِ وَأَمَانَتِهِ، فَقَالَتْ: أَمَّا قُوَّتُهُ فَإِنَّهُ رَفَعَ الْحَجَرَ وَحْدَهُ، وَلَا يُطِيقُ رَفْعَهُ إِلَّا عَشْرَةٌ، وَأَمَّا أَمَانَتُهُ فَقَوْلُهُ: امْشِي خَلْفِي، وَصِفِي لِيَ الطَّرِيقَ لَا تَصِفُ الرِّيحُ لِي جَسَدَكِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.