السنن الكبرى للبيهقي 11751
باب جواز الإجارة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا أَبِي وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَا: ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:
لَقِيَنِي رَجُلٌ مِنْ يَهُودِ أَهْلِ الْحِيرَةِ، فَسَأَلَنِي: أَيُّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى ؟ فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي سَأَقْدَمُ غَدًا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَقَدِمْتُ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: قَضَى أَكْثَرَهُمَا وَأَطْيَبَهُمَا. فَلَقِيتُ الْيَهُودِيَّ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: صَاحِبُكُمْ عَالِمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.