دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11768

باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة وتكون الأجرة معلومة

اعرض الإسناد

( وَرُوِيَ ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رِفَاعَةَ الْقَاضِي، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا:

" أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ، وَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ وَهُوَ فِي عَمَلِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.