دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11761

باب جواز الإجارة

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْحُسَيْنِ: عِيسَى بْنُ حَامِدٍ الرُّخَجِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْوَشَّاءُ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ يَتَحَامَلُ، فَيُصِيبُ الْمُدَّ، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ مِائَةَ أَلْفٍ، وَمَا أُرَاهُ يَعْنِي إِلَّا نَفْسَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.