MajelisNoteدليل

هُشَيْمٌ

الاسم الكامل
هشيم بن بشير بن أبي خازم
الحكم
ثقة ثبت
الوفاة
ت 181هـ
الطبقة
السابعة
الحديث
1,724 حديثًا · 1,724 إسنادًا

ترجمته على hdith.com

أحاديث ورد في إسنادها

  • السنن الكبرى للبيهقي 21046الراوي 3 في الإسناد

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَطْعِ الْمَرَاجِيحِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 21213الراوي 5 في الإسناد

    أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَزْنِيَ وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا وَلَا يَعْضَهَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُ…

  • السنن الكبرى للبيهقي 21240الراوي 3 في الإسناد

    فِي وَلَدِ الزِّنَا قَالَ: لَا يَفْضُلُهُ وَلَدُ الرِّشْدَةِ إِلَّا بِالتَّقْوَى

  • السنن الكبرى للبيهقي 21250الراوي 4 في الإسناد

    أَنَّ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُ وَيَقُولُ كَذَلِكَ يُفْعَلُ بِالْخَائِنِ وَالْفَاجِرِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 21253الراوي 3 في الإسناد

    إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى قَتْلٍ ثُمَّ قُتِلَ الْقَاتِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ قُتِلَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 21286الراوي 4 في الإسناد

    أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ وَهِيَ فِي يَدِهِ أَنَّهُ نَتَجَهَا وَأَقَامَ الْآخَرُ بَيِّنَةً أَنَّهُ دَابَّتُهُ عَرَفَهَا. فَقَالَ شُرَيْحٌ: النَّاتِجُ أَحَقُّ مِنَ الْعَارِفِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 21287الراوي 4 في الإسناد

    كَتَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُذَيْنَةَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي نَاسٍ مِنَ الْأَزْدِ ادَّعَوْا قِبَلَ نَاسٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَ وَإِذَا غَدَا هَؤُلَاءِ بِبَيِّنَةٍ رَاحَ أُولَئِكَ بِأَكْثَرَ مِنْهُمْ قَالَ فَكَتَبَ إِلَ…

  • السنن الكبرى للبيهقي 21309الراوي 4 في الإسناد

    أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى قِبَلَ رَجُلٍ حَقًّا وَأَقَامَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ فَاسْتَحْلَفَهُ شُرَيْحٌ فَكَأَنَّهُ يَأْبَى الْيَمِينَ فَقَالَ شُرَيْحٌ: بِئْسَمَا تُثْنِي عَلَى شُهُودِكَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 21310الراوي 3 في الإسناد

    شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا قِبَلَ الْآخَرِ دَابَّةً وَأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهَا دَابَّتُهُ أَنْتَجَهَا فَسَأَلَهُ شُرَيْحٌ الْبَيِّنَةَ فَجَاءَهُ بِثَمَانِيَةِ رَهْطٍ فَشَهِدُوا…

  • السنن الكبرى للبيهقي 21311الراوي 4 في الإسناد

    أَنَّهُ اسْتَحْلَفَ رَجُلًا مَعَ بَيِّنَةٍ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ لَا أَقْضِي لَكَ بِمَالٍ لَا تَحْلِفُ عَلَيْهِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 21349الراوي 4 في الإسناد

    أَنَّهُ اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي صَبِيٍّ أَحَدُ أَبَوَيْهِ نَصْرَانِيٌّ قَالَ الْوَالِدُ الْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 21401الراوي 3 في الإسناد

    " أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ نَصِيبٌ فِي عَبْدٍ فَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُكْمِلَ عِتْقَهُ بِقِيمَةِ عَدْلٍ

  • السنن الكبرى للبيهقي 21426الراوي 3 في الإسناد

    عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ مِنْهُمْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَأَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُلُثَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 21584الراوي 4 في الإسناد

    أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَبِيعَ بِتِسْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ

  • السنن الكبرى للبيهقي 21590الراوي 4 في الإسناد

    بَاعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 21591الراوي 3 في الإسناد

    إِنَّمَا بَاعَ خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 21647الراوي 3 في الإسناد

    صِدْقًا وَوَفَاءً

  • السنن الكبرى للبيهقي 21655الراوي 3 في الإسناد

    لَيْسَتْ بِعَزْمَةٍ إِنْ شَاءَ كَاتَبَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُكَاتِبْ

  • السنن الكبرى للبيهقي 21656الراوي 3 في الإسناد

    " كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 21677الراوي 5 في الإسناد

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ فَقَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ كَاتَبَ غُلَامَهُ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَعَجَزَ عَنْ عَشْرِ أَوَاقٍ فَهُوَ رَقِيقٌ

  • السنن الكبرى للبيهقي 21686الراوي 4 في الإسناد

    كُنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا يَحْتَجِبْنَ مِنْ مُكَاتَبٍ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِينَارٌ

  • السنن الكبرى للبيهقي 21717الراوي 4 في الإسناد

    كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مَا تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ مِنْ آخِرِ مُكَاتَبَتِهِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 21718الراوي 3 في الإسناد

    ( قَالَ وَحَدَّثَنَا ) هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ

  • السنن الكبرى للبيهقي 21735الراوي 3 في الإسناد

    فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ فَإِنْ فَعَلَ قَاسَمَهُ

  • السنن الكبرى للبيهقي 21738الراوي 3 في الإسناد

    شُرِطَ شَرْطٌ بَاطِلٌ يَخْرُجُ إِنْ شَاءَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 21779الراوي 3 في الإسناد

    جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ فِي رَقَبَتِهِ يُبْدَأُ بِهَا

  • السنن الكبرى للبيهقي 21804الراوي 5 في الإسناد

    نَاظَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فِي بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَقُلْتُ يُبَعْنَ، وَقَالَ: لَا يُبَعْنَ، قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي حَتَّى قُلْتُ بِقَوْلِهِ فَقَضَى بِذَلِكَ حَيَاتَهُ، فَلَمَّا أَف…

  • مسند البزار 150الراوي 6 في الإسناد

    " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

  • مسند البزار 221الراوي 6 في الإسناد

    شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ عُمَرُ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ

  • مسند البزار 228الراوي 4 في الإسناد

    كَانَ عُمَرُ يَأْذَنُ لِأَهْلِ بَدْرٍ وَيَأْذَنُ لِي مَعَهُمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَتَأْذَنُ لِهَذَا الْفَتَى مَعَنَا وَفِي أَبْنَائِنَا مَنْ هُوَ مِثْلُهُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ مِمَّنْ قَدْ عَلِمَ فَأَذِنَ لَهُمْ ذ…