السنن الكبرى للبيهقي 21253
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى قَتْلٍ ثُمَّ قُتِلَ الْقَاتِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ قُتِلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.